كتاب العتق:
٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (١).
٧٢٧ - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (٢) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (٣).
٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (٤).
٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (٥).
٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (٦).
٧٣٢ - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (٧).
(١) الإشراف ٢: ٣٠٦ ب، والإقناع ٩٠ ب، والمغني ١٢: ٢٥٣.
(٢) الإشراف ٢: ٣٠٧ أ، والإقناع ٩٠ ب، والزيادة بين النجمتين منهما.
(٣) الإشراف ١: ٣٠٧ أوالإقناع ٩٠ ب.
(٤) الإشراف ٢: ٣٠٧ ب، والإقناع ٩٠ ب، ٩١ أ.
(٥) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ، والمغني ١٢: ٢٣٤.
(٦) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ.
(٧) الإشراف ٢: ٣٠٩، والمغني ١٢: ٢٣٨.