115al-ijmāʿالإجماعIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدPublisherدار المسلم للنشر والتوزيعEditionالأولى لدار المسلمPublication Year١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مGenresThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر (١). "١٩/ أ"٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم (٢).٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم (٣).٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه (٤).٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد (٥).٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه (٦).٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد (٧).٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف (٨).٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا (٩).(١) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩ ب.(٢) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٨٤.(٣) الإشراف ٢: ٢٦٠ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤.(٤) الإشراف ٢: ٢٦١ أ، والإقناع ٤٩ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤.(٥) الإشراف ٢: ٢٦١ ب.(٦) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب.(٧) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب.(٨) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإذا عفا المقذوف عن القاذف، فلا حد عليه.(٩) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ.1 / 119CopyShareAsk AI