104al-ijmāʿالإجماعIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorد. فؤاد عبد المنعم أحمدPublisherدار المسلم للنشر والتوزيعEditionالأولى لدار المسلمPublication Year١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مGenresThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٥٦١ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه (١).٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع (٢).٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه (٣).٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (٤).٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها (٥).٥٦٦ - وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها (٦).(١) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٥٧، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.(٢) الإشراف ٢: ١٨٤ ب، والمغني ٧: ٢٩٢، والإقناع ٥٧ ب.(٣) الإشراف ٢: ١٨٤ أ، والمغني ٧: ٢٩٢، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب.(٤) الإشراف ٢: ١٨٤، والإقناع ٢٤ ب.(٥) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.(٦) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.كتاب اللقطة:قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.كتاب العارية:٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (١). "١٧/ أ".(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ.1 / 108CopyShareAsk AI