Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
السعودية
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Ifṣāḥ ʿalā masāʾil al-Īḍāḥ ʿalā madhāhib al-aʾimma al-arbaʿa wa-ghayrihim
ʿAbd al-Fattāḥ Ḥusayn Rāwa al-Makkīالإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
السعودية
Genres
(السَّادسَةُ) يُسْتَحَبُّ أنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ الزَّادِ وَالْنَفَقَةِ (٥٧) ليُواسَ مِنْهُ .الْمُحْتَاجِينِ وَلْيَكُنْ زَادُهُ طَيِّبًا لِقَوْله تَعَالَى ﴿يَأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا (٥٨) الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ وَالمُرَادُ بِالطَّيِّب هُنَا(٥٩) الْجَيِّد (٦٠) وبِالْخَبِيثِ الرَّدىء ويَكُونُ طَيِّبَ النَّفسِ بِمَا يُنفقُهُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْقَبُول
(السَّابعةُ) يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ المُمَاحَكَة (٦١) فيمَا يَشْتَرِيهِ لِأَسْبَابِ حَجِّه وَكَذَا كُلُّ شَىْءٍ يَتَقَرّبُ بِهِ إِلَى الله تَعَالَى كَذَا قَالَهُ الإِمَامُ الجَليلُ أَبُو الشَّعْنَاءِ جابرُ بنُ زَيدِ التَّابعىُّ وَغَيْرُهُ منَ الْعُلَمَاءِ
(الثَّامِنَةُ) يُسْتَحَبُّ أَنْ لا يُشَارَكَهُ غَيْرُهُ فى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ (٦٢) وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّ تَرْكَ المُشَارَكَة أَسْلَمُ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ بِسَبَبِهَا مِنَ التَّصَرُّفِ فِى وُجُوهِ الْخَيْرِ والبِرِّ والصَّدَقَةِ وَلَو أذِنَ لَهُ شريكُهُ لم يُوثَّقْ باسْتِمْرَارِ رِضَاه فإِنْ
= حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور ) وقال الشاعر رحمه الله تعالى:
اذا حججت بمال كله سُحُت فما حججت ولكن حَجَّت العِير .
(٥٧ ) أى بلا تكلف ، وفى الحديث ( النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف ) .
( ٥٨ ) أى لا تقصدوا .
( ٥٩) أى فى هذا الموضع احترز به عن الطيب فى غيره فإنه كثيراً ما يستعمل بمعنى الحلال فقط .
(٦٠ ) الجيد أى المستحسن عند أهل تلك الناحية فيما يظهر ومحله إن لم يعلم محبة المعطىّ لشىء بخصوصه ، والا فإعطاؤه مايحبه أولى وان لم يكن جيدا عند غيره .
( ٦١ ) المماحكة فى الاصل الخصومة وهنا معناها المشاحة فيما يعامل فيه : أى اذا اشترى أو استأجر مثلا لنفسه أما ما يفعله لغيره بولاية أو وكالة فيجب عليه الاجتهاد فى الشراء أو الاستئجار بثمن المثل أو أجرته فأقل كما لا يخفى .
(٦٢ ) الواو فى قوله ( الزاد والراحلة ) بمعنى « أو » .
40