72

Al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

Publisher

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

فصل
إِذَا جَمَعَ في وَقْت الأُولَى أَذَّنَ لَهَا (١) ثُمَّ أقَامَ لكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا وَعلى قَوْلٍ لاَ يُؤَذنُ، وإنْ جَمَعَ في وَقْت الثانِية فَكَذَلِكَ على الأَصَح وَعَلَى قَوْلٍ لاَ يُؤَذّنُ وعلى قَوْلٍ إنْ رجا حُضُورَ جَمَاعَة أذَّنَ وَإِلاَ فَلاَ.
فصل
وَيُسْتَحَب صَلاَةُ الْجَمَاعَة في السَّفَر وَلَكِنْ لاَ تَتأكَّدُ كَتَأكُدِهَا في الْحَضَر (٢).
فصل
وَتُسَنُّ السُنَنُ الرَاتِبةُ مَعَ الْفَرَائِضِ في السفَرِ كما تُسَنُ في الْحَضَرِ فَمَنْ جَمَعَ بينَ الظهْرِ وَالْعَصْرِ صلى أوَلًا سُنةَ الظهْرِ التي قَبْلَهَا ثُمَّ صَلَّى الظهْرَ ثم العصر ثُم سُنةَ الظهر التي بَعْدَهَا ثُمَّ سُنةَ الْعَصْر (٣).

(١) هو المعتمد.
(٢) أي لوجوبها كفاية عند الشافعي وأبي حنيفة، وعينًا عند أحمد، وليست الجماعة شرطًا في صحة الصلاة عنده، وسُنة عند مالك وندبها في السفر.
(٣) هذا هو الأوْلى وكذا يقال في المغرب والعشاء، وكذا يجوز غير ذلك ما لم يقدم سنة بعدية على فرضها، أو يخلل بسنة بين الفرضين في جمع التقديم أو يقدم قَبْلية للثانية على الأولى فيه أيضًا، فيما يظهر لأن وقت الثانية براتبتها القبلية إنما يدخل بعد فعل الأولى.

1 / 75