Idah Fi Manasik Hajj
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Publisher
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت ومكة المكرمة
Genres
Shafi'i Jurisprudence
أمْري وعَاجله وَآجله (١) فَاقْدُره لي وَيَسرْهُ لي ثَُم بَارِكْ لي فيه، اللَّهُمَ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنهُ شَر لي (٢) في ديني وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِبةِ أَمْري وعَاجِله وَآجله فَاصْرِفْهُ عَني وَاصْرِفْني عَنْهُ وَاقْدرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ (٣) ثُمَّ رَضنِي بِهِ (٤).
ويُسْتَحَب أَنْ يقْرأَ في هَذ الصَلاَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ في الرَّكْعَةِ الأوْلَى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١] (٥) وَفِي الثانِيةِ: ﴿قُل هُوَ اَللهُ أَحَد (١)﴾ (٦) بَعْدَ الاسْتِخَارَة لما يَنْشَرِحُ إِلَيْهِ صَدْرُة (٧).
_________
(١) جمع المصنف ﵀ بين الكلمتين احتياطًا لأن لفظ الحديث: (وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله) ومنه تؤخذ قاعدة حسنة وهي أن كل ذكر جاء في بعض ألفاظه شك من الراوي يسن الجمع بينها كلها ليتحقق الإِتيان بالوارد.
(٢) فيه الاكتفاء بتسمية الحاجة في الأول وقيل يسميها في الثاني أيضًا.
(٣) في رواية للنسائي رحمه الله تعالى: (حيث كنتُ).
(٤) في رواية البخاري رحمه الله تعالى: (ثم أرضني)، وفي أخرى بعد "قدره لي": (وأعني عليه)، وفي أخرى بعد "حيث كان": (لا حول ولا قوة إلا بالله) قاله ابن حجر المكي رحمه الله تعالى وقال: فيسن الجمع بين ذلك كله.
(٥) الأكمل قراءة ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ إلى ﴿تُرجَعُونَ (٧٠)﴾ قبل سورة "الكافرون"، وقبل سورة "الإخلاص" في الركعة الثانية ﴿وَمَا كاَنَ لِمُؤمنِ وَلَا مُؤمَنَةً﴾ إلى ﴿مبينًَا (٣٦)﴾ لأنهما مناسبان كالسورتين إذْ القصد منهما إخلاص الاعتقاد والعمل فناسبا هنا وإنْ لم يردا، إذ القصد إظهار الرغبة وصدق التفويض، وإظهار العجز، وقياس ما قالوه في الجمعة أنه لو نسي ما يقرأ في الأولى قرأه مع ما في الثانية، ومن تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء المذكور، وظاهره عدم حصولها بمجرد الدعاء مع تيسر الصلاة، إلا أن يقال: المراد عدم حصول كمالها لظاهر خبر أبي يعلى رحمه الله تعالى: (إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل ..) وذكر نحو الدعاء السابق، وورد في حديث ضعيف أنه ﷺ كان إذا أراد الأمر قال: "اللهم خِرْ لي واختر لي" فينبغي ذكر ذلك بعد دعائه. اهـ حاشية.
(٦) الأمر المستفاد من اللام للندب.
(٧) فإنْ لم ينشرح صدره بشيء فيكرر الاستخارة بصلاتها ودعائها إلى انشراحه بشيء، وإنْ زاد على سبع، والتقييد بها في خبر أنس رضي الله تعالى عنه: (إذا هممتَ =
1 / 47