Idah Fi Manasik Hajj
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
Publisher
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت ومكة المكرمة
Genres
(١) صوبه المصنف ﵀ في الأذكار وأقره في المجموع وقال: لأنه الموافق للأحاديث. (٢) أي التلبية الأولى. (٣) أي التي بعد الأولى. (٤) قال الإِمام أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى كما في المجموع: هذا الخلاف فيما سوى التلبية الأولى، فأما الأولى التي عند ابتداء الإِحرام فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أو عمرة وجهًا واحدًا، قال: ولا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعدها، فإنه يجهر. (٥) هو ما رواه البيهقي عن نافع بإسناد صحيح قال: سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أيسمي أحدنا حَجًا أو عمرة؟ فقال: أتنبئون الله بما في قلوبكم؟ إنما هي نية أحدكم. (٦) هو ما رواه مسلم عن أنس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لبيك بحجة وعمرة".
1 / 133