Ihkam Fi Usul Ahkam
الإحكام في أصول الأحكام
Publisher
المكتب الإسلامي
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٠٢ هـ
Publisher Location
(دمشق - بيروت)
(١) الصَّوَابُ: مُتَعَقِلَةٌ (٢) هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، فَإِنَّ بَيْنَ مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ ﵊، وَاتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تَلَازُمًا، كَالتَّلَازُمِ بَيْنَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَمَعْصِيَةِ رَسُولِهِ، فَكُلُّ مَا كَانَ مُشَاقَّةً لِلرَّسُولِ، فَهُوَ اتِّبَاعٌ لِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَا الْعَكْسُ، كَمَا أَنَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ مَعْصِيَةٌ لِرَسُولِهِ، وَكُلَّ طَاعَةٍ لِلَّهِ أَوْ لِقَضَائِهِ طَاعَةٌ لِرَسُولِهِ وَلِقَضَائِهِ، كَذَا الْعَكْسُ. قَالَ تَعَالَى: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (النِّسَاءِ)، وَقَالَ تَعَالَى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) (الْأَحْزَابِ)، وَقَالَ تَعَالَى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الْآيَةَ. وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدَ عَصَا اللَّهَ. . إِلَخْ. فَلَمْ يَكْتَفِ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ وَلَمْ يَنْفَكَّ عَنْهُ.
1 / 205