89

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Investigator

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

الجنابة (1).

فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (2).

ومن اغتسل لغير (3) جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل (4)، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) (5) سنة والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فريضة (6) (7).

- 16 - باب غسل الجنابة

إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد (8) أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك

Page 92