81

Hidaya

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

Investigator

مؤسسة الإمام الهادي

Publisher

پيام امام هادى

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

قم

وكل من شك في الوضوء (1) وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن (3).

ومن استنجى على ما وصفناه (4)، ثم رأى بعد ذلك (5) بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، ولا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) والبواسير (10).

ولا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو

Page 84