245

Al-ḥadāʾiq al-nāḍira fī aḥkām al-ʿitra al-ṭāhira

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

مع اتفاقهم على القول بالطهارة كما عرفت. وأجاب في الروض بأن جماعة من الأصحاب منهم : المصنف ( رحمه الله ) في التذكرة والشهيد في الذكرى شرطوا في طهر المتنجس في هذه الحالة امتزاج الطاهر به ولم يكتفوا بمجرد المماسة ، وهذا الشرط في الحقيقة يرجع الى علو الجاري ، إذ لا يتحقق الامتزاج بدونه ، وحينئذ يتحقق الشرط وهو ورود الطاهر على النجس ويزول الاشكال ، وهذا الشرط حسن في موضعه. انتهى.

ولا يخفى عليك ان التزامه اشتراط الامتزاج في الصورة المذكورة لضرورة دفع الاشكال وإلا فهو خلاف مقتضى مذهبه كما سيأتي من الاكتفاء بمجرد الاتصال ، ويشير الى ذلك قوله أخيرا : «وهذا الشرط حسن في موضعه».

(الثالث) ما ذكروا من اعتبار الدفعة في الكر الملقى هو أحد القولين في المسألة ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في الكلام في بيان تطهير الماء القليل ان شاء الله تعالى.

(الرابع) ما ذكروا من عدم طهره بمجرد زوال التغير من قبل نفسه الى آخر ما تقدم هو أشهر القولين في المسألة وأظهرهما.

وقيل بطهره بمجرد ذلك ، وهو منقول عن الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، واحتمله العلامة في النهاية.

وصرح جمع من الأصحاب بأن القول بطهارة المتغير بزوال التغير لازم لكل من قال بالطهارة بالإتمام.

وتنظر فيه بعض أفاضل متأخري المتأخرين بما حاصله : ان القول بالطهارة بالإتمام ، إما لخبر «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (1). اي يطهره ، أو لغيره

Page 246