49

Al-Fawāʾid al-Jaliyyā fī al-Mabāḥith al-Farḍiyya

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

أصلها اثنان يضربان في جزء السهم ستين فيحصل لهن مائة وعشرون لكل واحدة عشرة، وللأعمام من أصلها واحد يضرب في جزء السهم ستين فيحصل لهم ستون لكل واحد ستة.
ومثال المباينة خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام أصلها من أربعة وعشرين، للبنات الثلثان ستة عشر تباين رءوسهن فتثبتها وللجدات السدس أربعة تباين رءوسهن فتثبتها، وللزوجات الثمن ثلاثة تباين رءوسهن فتثبتها، والباقي واحد للأعمام يباين رءوسهم فتثبتها ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة فتضرب بعضها في بعض فيحصل أربعمائة وعشرون وهي جزء السهم فتضربه في أصلها أربعة وعشرين فتبلغ عشرة آلاف وثمانين ومنها تصح للبنات ستة آلاف وسبعمائة وعشرون لكل واحدة ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون وللجدات ألف وستمائة وثمانون لكل واحدة منهن خمسمائة وستون وللزوجات ألف ومائتان وستون لكل واحدة منهن

1 / 50