47

Al-Fawāʾid al-Jaliyyā fī al-Mabāḥith al-Farḍiyya

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما تحصل فهو جزء السهم فتضربه في الأًصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، فمثال المماثلة أربع زوجات وأربعة أعمام أصلها من أربعة للزوجات الربع واحد مباين رءوسهن والباقي للأعمام مباين رءوسهم فتنظر بين رءوسهم ورءوس الزوجات فتجد بينهما مماثلة فتكتفي بأحدهما أربعة، وهي جزء السهم فتضربه في أصلها أربعة تبلغ ستة عشر للزوجات أربعة لواحدتهن مثل ما لجماعتهن من أصلها وهو واحد وللأعمام اثنا عشر لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها وهو ثلاثة.
ومثال المداخلة أخوان لأم وثمانية إخوة لأب أصلها من ثلاثة للأخوين لأم الثلث واحد يباين رءوسهما والباقي اثنان للإخوة لأب يوافق رءوسهم بالنصف فتثبت وفقهم أربعة فتنظر بينه وبين رءوس الأخوين لأم تجد بينهما مداخلة فتكتفي بالأكبر أربعة، وهي جزء السهم فتضربه في أصل المسألة ثلاثة

1 / 48