74Al-Fawāʾid al-Ḥadīthiyya - Ḍimna Āthār al-Muʿallimīالفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»ʿAbd al-Raḥmān al-Muʿallimī al-Yamānī - 1386 AHعبد الرحمن المعلمي اليماني - 1386 AHEditorعلي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السنديPublisherدار عالم الفوائد للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٤ هـGenresعلى الكراهة، لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة، وهذا بالنسبة إلى حياة الموصي أي فلا يحل له أن يوصي لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقيتهم.هكذا ظَهَر لي، ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنى الإباحة ونحوه، بل من الجواز الذي هو النفاذ، أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورثة.ثم إن في حديث النعمان بن بشير دليلًا على صحة الوصية للورثة لكلٍّ بمقدار ميراثه، ويكون فائدة الوصية القِسْمة. والله أعلم (^١).(^١) مجموع [٤٦٥٧].24 / 175CopyShareAsk AI