الصلاة بلا عذر، وهو مبطل لعدم السجود، وهو ركن.
أما كونها غير ساكنة، فلا يبطل لإجماع (^١) العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب في جبال الموج، فلو كانت الحركة مبطلة لبطلت في السفينة.
أما كونها ترتفع عن مسامتة القبلة فلا يبطلها؛ لإجماع (^٢) العلماء على أن من صلى على جبل أبي قبيس، وهو مرتفع عن مسامتة القبلة ارتفاعًا كثيرًا بيِّنًا، فصلاته صحيحة.
مع أن جماهير العلماء (^٣) على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة، ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها.
كما دلَ عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠]، والمراد بالشطر الجهة، ومنه قول الشاعر:
أقول لأم زنباع أقيمي ... صدور العيس شطر بني تميم (^٤)
أي: جهتهم.