Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية، 1310 هـ
ما يؤخذ من المسلمين، ولا يؤخذ من فقرائهم، ولا من مواليهم إلا الجزية كذا في محيط السرخسي وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء وعلى المرأة ما على الرجل منهم كذا في الهداية.
قال في الكتاب: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق كذا في فتاوى قاضي خان. فإذا كان لرجل ثمانون شاة تجب فيها شاة، ولا يفرق كأنها لرجلين فيؤخذ شاتان، وإن كان لرجلين وجبت شاتان، ولا يجمع كأنها لرجل واحد فيؤخذ شاة واحدة هكذا في محيط السرخسي.
الخليطان في المواشي كغير الخليطين فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا وجبت الزكاة، وإلا فلا سواء كانت شركتهما عنانا أو مفاوضة أو شركة ملك بالإرث أو غيره من أسباب الملك وسواء كانت في مرعى واحد أو في مراع مختلفة فإن كان نصيب أحدهما يبلغ نصابا ونصيب الآخر لا يبلغ نصابا وجبت الزكاة على الذي يبلغ نصيبه نصابا دون الآخر، وإن كان أحدهما ممن تجب عليه الزكاة دون الآخر فإنها تجب على من تجب عليه إذا بلغ نصيبه نصابا، ولو كان بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة كل شاة بينه وبين رجل على حدة فصار له من كل شاة نصفها حتى صار له أربعون شاة فعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا شيء عليه.
وكذا إذا كان بينه وبين ستين رجلا ستون بقرة كذا في السراج الوهاج وما كان بين الخليطين يتراجعان بالسوية فإذا كان بين الرجلين إحدى وستون من الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون فأخذ المصدق منهما بنت مخاض وبنت لبون فإن كل واحد يرجع على شريكه بحصة ما أخذ الساعي من ملكه زكاة شريكه هكذا في فتاوى قاضي خان.
الرجل إذا كان له سوائم فجاءه المصدق يريد أخذ الصدقة فقال ليست هي لي فالقول قوله مع اليمين كذا في شرح الطحاوي.
ولو طلب الإمام الزكاة فمنعه حتى هلك المال لا يضمن، وهو الصحيح وعليه عامتهم كذا في التبيين.
وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم كذا في الهداية.
وفي التحفة الواجب في الإبل الأنوثة حتى لا يجوز سوى الإناث، ولا يجوز الذكور إلا بطريق القيمة كذا في التتارخانية. ويؤخذ من زكاة الغنم الذكور والإناث؛ لأن اسم الشاة ينتظمهما بخلاف الإبل؛ لأن الاسم خاص، وهو بنت مخاض وبنت لبون كذا في السراج الوهاج.
ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر كذا في الهداية فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز كذا في فتح القدير. وإذا كان لرجل مائتا قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم فصاحبها بالخيار إن شاء أدى زكاتها من العين، وهي خمسة أقفزة حنطة، وإن شاء أدى زكاتها من القيمة كذا في شرح الطحاوي.
إذا باع السائمة فإن كان المصدق حاضرا فهو بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب من البائع وتم البيع في الكل، وإن شاء أخذ الواجب من العين المشتراة وبطل البيع في القدر المأخوذ، وإن لم يكن حضر وقت البيع وحضر بعد التفرق عن المجلس فإنه لا يأخذ من المشتري، وإنما يأخذ قيمة الواجب من البائع. ولو باع طعاما وجب فيه العشر فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ من البائع، وإن شاء أخذ من المشتري سواء حضر قبل الافتراق أو بعده كذا في البحر الرائق وشرح الطحاوي.
رجل آجر أرضه ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم فحين مضى ثمانية أشهر ملك مائتي درهم فينعقد عليه الحول فإذا مضى حول بعد ذلك يزكي ثمانمائة إلا ما وجب عليه من زكاة خمسمائة.
رجل له ألف درهم لا مال له غيرها استأجر بها دارا عشر سنين لكل سنة مائة فدفع الألف، ولم يسكنها حتى مضت السنون والدار في يد الآخر يزكي الآجر في السنة الأولى عن تسعمائة، وفي الثانية عن ثمانمائة
Page 181