169

Fatawa Hindiyya

الفتاوى الهندية

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الثانية، 1310 هـ

سجدات فالمؤدى سجدة واحدة فيضيف إليها أخرى فتم له ركعة ثم يصلى ركعة ويتشهد ثم يصلى الثالثة ويتشهد ثم يسجد سجدتي السهو قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده هذا إذا نوى بها عن الركعة التي قيدها بالسجدة الواحدة حتى لا تلتحق بركوع آخر بعد تلك الركعة أما إذا سجد مطلقا، ولم ينو يجب أن تفسد صلاته وحكم ذوات الأربع كحكم ذوات الاثنتين والثلاث، ولو ترك واحدة أو اثنتين أو ثلاثة هكذا في الظهيرية

وإن ترك أربع سجدات، ولا يدري كيف ترك يسجد أربع سجدات ويجلس جلسة مستحقة، ولو تركها تفسد صلاته ثم يصلي ركعة ويقعد ويتشهد ثم يقوم ويصلي أخرى ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، وإن ترك خمس سجدات يسجد ثلاثا، ولا يقعد بعدها ويصلي ركعتين ويقعد بين الركعتين احتياطا. وإن ترك ستا سجد سجدتين ثم لا يقعد ثم يصلي ركعتين ثم يقعد يصلي ركعة. وإن ترك سبعا سجد سجدة وصلى ثلاث ركعات قالوا: هذا إذا نوى بالسجدة الركعة التي قيدها بالسجدة، وإن سجد بغير نية ساهيا ثم تذكر يأتي بسجدتين وينوي بإحداهما ما عليه حتى تلتحق إحداهما بالركعة الأولى والثانية بالركعة الثانية فصار مصليا ركعتين ثم إذا صلى ثلاثا وتشهد في الثانية من الثلاث ثم صلى الرابعة جازت صلاته، ولو ترك ثمان سجدات سجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات.

ولو صلى الفجر ثلاث ركعات، ولم يقعد في الثانية أو قعد وترك سجدة، وهو لا يعلم كيف ترك فسدت صلاته. ولو ترك سجدتين ففيه قولان والأصح أنها تفسد، وكذلك لو ترك ثلاث سجدات، ولو ترك أربعا لا تفسد ويسجد سجدتين ثم يقعد ثم يصلي ركعة.

ولو صلى الظهر خمسا وترك سجدة فسدت، وكذا لو ترك سجدتين في الأصح أو ترك ثلاثا أو أربعا أو خمسا، ولو ترك ستا لم تفسد وهو كمن صلى الظهر أربعا وترك أربع سجدات كما مر، ولو ترك سبعا لم تفسد ويسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعتين، ولو ترك ثمان سجدات سجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات كذا في محيط السرخسي.

وإن ترك تسع سجدات يسجد سجدة ثم يصلي ركعة ثم يقعد وهذه القعدة سنة ثم يصلي ركعتين ويقعد مستحقا. وإن ترك منها عشر سجدات يسجد سجدتين ثم يصلي ثلاث ركعات ويسجد للسهو هكذا في الظهيرية. .

ولو صلى المغرب أربعا تفسد صلاته، ولو ترك سجدتين فيه قولان، وكذلك لو ترك ثلاثا أو أربعا، ولو ترك خمسا لا تفسد ويسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة، ولو ترك ستا سجد سجدتين ويصلي ركعتين كما لو صلى المغرب ثلاثا وسجد سجدتين كذا في محيط السرخسي.

[كتاب الزكاة وفيه ثمانية أبواب]

[الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها]

(كتاب الزكاة) (وفيه ثمانية أبواب)

(الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها)

أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله - تعالى - هذا في الشرع كذا في التبيين وأما صفتها فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها هكذا في محيط السرخسي وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر، وفي رواية الرازي على التراخي حتى يأثم عند الموت، والأول أصح كذا في التهذيب.

وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدي الزكاة، ولم يعزل شيئا فجعل يتصدق شيئا فشيئا إلى آخر السنة، ولم تحضره النية لم يجز عن الزكاة كذا في التبيين إذا كان في وقت التصدق بحال لو سئل عما إذا تؤدي يمكنه أن يجيب من غير فكرة فذلك يكون نية منه، ولو قال

Page 170