Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية، 1310 هـ
فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - وكذا إن جاء وقد كبر الإمام تكبيرتين أو ثلاثا، كذا في السراج الوهاج.
وإن جاء رجل وقد كبر الإمام أربعا ولم يسلم لا يدخل معه في رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والأصح أنه يدخل وعليه الفتوى، كذا في المضمرات ثم يكبر ثلاثا قبل أن ترفع الجنازة متتابعا لادعاء فيها، كذا في الخلاصة وفتاوى قاضي خان.
ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يأتي، كذا في الظهيرية.
وإن كان مع الإمام فتغافل ولم يكبر مع الإمام أو كان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإمام الثانية في قولهم؛ لأنه لما كان مستعدا جعل بمنزلة المشارك، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان.
وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ولم يكبر الثانية والثالثة يكبرهما ثم يكبر مع الإمام، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو سلم الإمام بعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ويسلم، كذا في التتارخانية.
ولو اجتمعت الجنائز يخير الإمام إن شاء صلى على كل واحد على حدة وإن شاء صلى على الكل دفعة بالنية على الجميع، كذا في معراج الدراية.
وهو في كيفية وضعهم بالخيار إن شاء وضعهم بالطول سطرا واحدا ويقف عند أفضلهم وإن شاء وضعهم واحدا وراء واحد إلى جهة القبلة، وترتيبهم بالنسبة إلى الإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة فيقرب منه الأفضل فالأفضل فيصف الرجال إلى جهة الإمام ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام ولو اجتمع حر وعبد فالمشهور تقديم الحر على كل حال، كذا في فتح القدير.
وإذا كبر الإمام على جنازة فجيء بأخرى مضى على صلاته على الأولى فإذا فرغ استأنف على الثانية وإن كان لما وضعوا كبر التكبيرة الأخرى ينويهما فهي للأولى أيضا ولا تكون للثانية وإن كبر الثانية ينوي الثانية وحدها فهي للثانية وقد خرج من الأولى فإذا فرغ أعاد الصلاة على الأولى، كذا في السراج الوهاج.
ولو أحدث الإمام في صلاة الجنازة فقدم غيره جاز هو الصحيح، كذا في الظهيرية.
ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام، والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق، كذا في السراجية
والصلاة على الجنازة في الجبانة والأمكنة والدور سواء، كذا في المحيط وصلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقي في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد هو المختار، كذا في الخلاصة.
ولا تكره بعذر المطر ونحوه، هكذا في الكافي تكره في الشارع وأراضي الناس، كذا في المضمرات أما المسجد الذي بني لأجل صلاة الجنازة فلا تكره فيه، كذا في التبيين ولا ينبغي أن يرجع من جنازة حتى يصلي عليه وبعدما صلى لا يرجع إلا بإذن أهل الجنازة قبل الدفن وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم، كذا في المحيط.
[الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر]
(الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر) دفن الميت فرض على الكفاية، كذا في السراج الوهاج والسنة هو اللحد دون الشق، كذا في محيط السرخسي.
وصفة اللحد أن يحفر القبر بتمامه ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت، كذا في المحيط، ويجعل ذلك كالبيت المسقف، كذا في البحر الرائق.
فإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق، كذا في فتاوى قاضي خان وصفة الشق أن
Page 165