Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية، 1310 هـ
الأجر فإن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجر وإلا لم يجز، هكذا في الظهيرية.
ويغسل الرجال الرجال والنساء النساء ولا يغسل أحدهما الآخر فإن كان الميت صغيرا لا يشتهى جاز أن يغسله النساء وكذا إذا كانت صغيرة لا تشتهى جاز للرجال غسلها والمجبوب والخصي في ذلك كالفحل ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا لم يحدث بعد موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجها أو أبيه وإن حدث ذلك بعد موته لم يجز لها غسله وأما هو فلا يغسلها عندنا، كذا في السراج الوهاج.
ولو طلقها رجعيا ثم مات عنها وهي معتدة تغسله، كذا في محيط السرخسي فإن مات في آخر عدتها قبل الانقضاء ثم انقضت بعد الوفاة للمرأة أن تغسله، كذا في شرح الطحاوي والأصل فيه أن كل من يحل له وطؤها لو كان حيا بالنكاح يحل لها أن تغسله وإلا فلا، كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية، واليهودية والنصرانية كالمسلمة في غسل زوجها لكنه أقبح، كذا في الزاهدي.
إذا كان للمرأة محرم ييممها باليد وأما الأجنبي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعيها وكذا الرجل في امرأته إلا في غض البصر ولا فرق بين الشابة والعجوز، كذا في فتاوى قاضي خان
ولو ماتت أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته أو جاريته لا يغسلها المولى وكذا على العكس.
ولو مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرها بثوب، كذا في معراج الدراية.
ولو مات الرجل في السفر ومعه نساء ورجل كافر فإنهن يعلمنه الغسل ويخلين بينهما حتى يغسله وإن لم يكن معهن رجل وكانت صبية صغيرة لا تشتهي وأطاقت أن تغسله علمنها الغسل ويخلين بينهما حتى تغسله وإن ماتت المرأة في السفر ومعها امرأة كافرة أو صبي لم يبلغ حد الشهوة فإنه يفعل بها كما ذكرنا في حق الرجال، هكذا في المضمرات.
والخنثى المشكل المراهق لا يغسل رجلا ولا امرأة ولم يغسلها رجل ولا امرأة وييمم وراء ثوب، كذا في الزاهدي.
وإن مات الكافر وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه ولكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة ويحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولا يوضع فيه بل يلقى، كذا في الهداية.
وينبغي أن لا يمكن الأب الكافر من القيام بغسل ابنه المسلم إذا مات بل يفعله المسلمون، هكذا في النهاية في فصل الصلاة على الميت.
وإذا مات الرجل في السفر وليس هناك ماء طاهر ييمم ويصلى عليه، هكذا في المحيط.
رجل مات ولم يجدوا ماء فيمموه وصلوا عليه ثم وجدوا ماء غسل وصلي عليه ثانيا في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.
[الفصل الثالث في التكفين]
(الفصل الثالث في التكفين) وهو فرض على الكفاية، كذا في فتح القدير كفن الرجل سنة إزار وقميص ولفافة وكفاية إزار ولفافة وضرورة ما وجد، هكذا في الكنز.
والإزار من القرن إلى القدم واللفافة كذلك والقميص من أصل العنق إلى القدم، كذا في الهداية بلا جيب ودخريص وكمين، كذا في الكافي.
وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية وفي الفتاوى استحسنها المتأخرون لمن كان عالما ويجعل ذنبها على وجهه بخلاف حال الحياة، كذا في الجوهرة النيرة.
وكفن المرأة سنة درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة يربط بها ثدياها وكفاية إزار ولفافة وخمار، هكذا في الكنز، وعرض الخرقة ما بين الثدي إلى السرة، هكذا في العيني شرح الكنز والتبيين.
والأولى أن تكون الخرقة من الثديين إلى الفخذ، كذا في الجوهرة النيرة، ويكره الاقتصار على ثوبين لها وكذا للرجل على ثوب واحد إلا للضرورة، كذا في العيني شرح الكنز.
والصبي المراهق في التكفين كالبالغ والمراهقة كالبالغة وأدنى ما يكفن به الصبي الصغير ثوب واحد والصبية ثوبان
Page 160