Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
الخامس: لو شك في إكمال الهوي بعد الانتصاب لم يلتفت، وكذا لو شك في الركوع أو في الانتصاب بعد جلوسه للسجود على الأقوى.
NoteV01P180N43 درس وسادسها: السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن وإن كانتا في الركعتين الأخيرتين على الأصح، ولا يبطل الإخلال بالواحدة سهوا وإن كان في الأولتين على الأقوى. ويجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة لا أزيد، فإن تعذر الانحناء أتى بما يمكن منه ، فإن تعذر رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ.
ويجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، والواجب في كل منها مسماه، ولا ينقص في الجبهة عن درهم، واجتزأ المرتضى (1) برؤوس الزندين. ويجب الاعتماد على الأعضاء بغير تحامل عنها، فلو منعه قرح بالجبهة فالمروي (2) احتفار حفيرة له، فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، وقال الشيخ (3): يسجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى الذقن، وإن احتفر جاز، ولا يجزئ ملاقاة الأعضاء منبطحا إلا مع التعذر.
ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والذكر فيه، والأقرب تعيين " سبحان ربي الأعلى وبحمده "، أو " سبحان الله " ثلاثا، وتجزئ الصغرى للضرورة، ويجب الطمأنينة بقدره ولو لم يعلمه، والاعتدال في الرفع منه مطمئنا، وحكم الشيخ (4) بركنية الطمأنينة فيهما وبينهما.
Page 180
Enter a page number between 1 - 1,185