Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
والعظمة لله رب العالمين "، جهرا لغير المأموم.
ولا " واو " قبل الحمد كما لا " واو " في " ربنا لك الحمد " رواه محمد بن مسلم (1) عن الصادق عليه السلام، وأن المأموم يقوله بعد تسميع الإمام، وأنكر وروده بعض الأصحاب مع أنه جوزه، وزاد أبو بصير في روايته (2) عنه " بحول الله وقوته أقوم وأقعد "، ولا بأس به، والأقرب أن تطويل الدعاء هنا غير مستحب، فلو فعله فالأقرب عدم البطلان ما دام اسم الصلاة.
ويستحب التكبير للركوع قائما، وفي الخلاف (3): يجوز هاويا، ورفع اليدين به كما سلف، ووضع اليدين على الركبتين، والبدأة باليمنى، وتفريج الأصابع، وجعل شبر بينهما وبين الرجلين تقريبا، وتسوية الركبتين، وتجنيح العضدين، وفتح الإبطين، وإخراج الذراعين عن الجنبين، والنظر إلى ما بين القدمين، وجعل اليدين بارزتين أو في الكمين، ويكره كونهما تحت الثياب، وجوز ابن الجنيد (4) إدخالهما للمؤتزر أو المتسرول، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة، فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز.
فرع:
لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه بالوجوب، إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الأقرب، وكذا زيادة القيام، إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراءة.
وأوجب سلار (5) والحسن (6) تكبير الركوع والسجود، وروى معاوية بن
Page 178
Enter a page number between 1 - 1,185