Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
أجزأت، للرواية (1) عن الصادق عليه السلام.
وثانيها: تكبيرة الافتتاح، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا في أشهر الروايات (2)، وعليه انعقد الإجماع، ويتعين فيها " الله أكبر " مراعيا لهذه الصيغة مادة وصورة، ويجب فيها الموالاة والعربية، ومع ضيق الوقت يحرم بالترجمة، والألسنة متساوية على الأشبه، وربما يرجح (3) السرياني والعبراني ثم الفارسي، ويجب التعلم طول الوقت.
ويعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والقيام وغيره، فلو كبر وهو آخذ في القيام، أو منحنيا في الأصح، أو كبر المأموم آخذا في الهوي، لم يجزئ.
ولو نوى بها الافتتاح والركوع بطلت إلا على رواية (4)، ولو كبر ثانيا للافتتاح بطلت، وصحت الثالثة، وهكذا كل فرد صحيح وكل زوج باطل، إلا أن ينوي الخروج فيصح ما بعده. ولا يجوز مد همزة " الله " فيصير استفهاما، ولا مد باء " أكبر " فيصير جمع كبر، ولا وصل الهمزتين منهما.
ويستحب فيها أن يرفع يديه معا حال التكبير إلى حذاء أذنيه، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه، ولا يكبر عند وضعهما في الأصح، ولا في حال قرارهما، وأوجب الرفع المرتضى (5) فيها وفي سائر التكبيرات، والأصح استحبابه في الجميع، ويتأكد في تكبيرة الافتتاح، ويتأكد في حق الإمام في الجميع، ولو رفعهما تحت ثيابه أجزأ. والجهر بها للإمام والإسرار للمأموم، ويتخير المنفرد، وإضافة ست إليها، يكبر ثلاثا ويدعو، ثم اثنتين
Page 167
Enter a page number between 1 - 1,185