Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
المميز لا غيره، وبأذان الفاسق خلاف لابن الجنيد (1)، لا بأذان المخالف، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله: قد قامت إلى آخر الإقامة، ولو خشي من الجهر أسر، ولا تشترط الحرية.
ويستحب عدالته، ونداوة صوته، وطيبه، وبصره، واطلاعه بمعرفة الوقت وأحكام الأذان. ومع التشاح يقدم من فيه صفة كمال، فالقرعة، ويجوز تعدده، ومنع في الخلاف (2) من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعا ومع السعة يترتبون.
ويكره التراسل، ويجوز أن يقيم غير المؤذن، والإقامة منوطة بالإمام، ولو لم يوجد متطوع جاز الرزق من بيت المال، أو من الإمام، أو من الرعية، وتحرم الأجرة وكرهها المرتضى (3).
NoteV01P164N37 درس لا يجب الأذان عينا، ولا على أهل المصر كفاية، ويستحب في الخمس خاصة جماعة وفرادى أداء وقضاء حضرا وسفرا، ويتأكد في الجماعة، وأوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحة بل في ثواب الجماعة، وفي الجهرية آكد، وفي الغداة والمغرب أشد، وأوجبه قوم فيهما، وأوجبوا الإقامة في الباقي.
ويسقطان وجوبا عند ضيق الوقت، وندبا عن الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى، وكذا عن المنفرد قبل التفرق، وتجتزئ الجماعة بأذان غيرهم وإقامته، مع أنه لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الجماعة لم يجزئه الأول واستأنف، واجتزأ به في المعتبر (4) وهو نادر.
Page 164
Enter a page number between 1 - 1,185