Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويستحب اتخاذ المساجد وكشفها وتوسطها في العلو، وعدم الشرف والمحاريب الداخلة، وعدم توسط المنارة بل مع حائطها وعدم تعليتها، وترك الزخرفة والتصوير وقيل: يحرمان، وترك البيع، والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، وتعريف الضالة، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وترك إخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها، وقيل: يحرم إخراجه، وترك البصاق، والوضوء من البول والغائط، وترك الشعر والنوم فيها وخصوصا المسجدين إلا لضرورة، وترك رطانة الأعاجم، وعمل الصنائع، وترك أحاديث الدنيا، ورمي الحصى خذفا، وترك كشف العورة والسرة والفخذ، وترك سل السيف وبري النبل، وجعلها طريقا، وفعل هذه التروك مكروه.
ويستحب كنسها، والاسراج فيها، وكثرة الاختلاف إليها، وتعاهد النعل، والدخول باليمين والخروج باليسار، والدعاء فيهما، وصلاة التحية والدعاء عقيبها، والجلوس مستقبلا، وحمد الله، والصلاة على النبي وآله، وسؤال حاجته.
ويحرم تلويثها بالنجاسة وتملكها وإن زالت آثارها، وجعلها في طريق أو ملك، وكذا البيع والكنائس، وتبنى مساجد لو اندرس أهلها أو كانوا أهل حرب، ولا يجوز اتخاذها في الأماكن المغصوبة، ولا في الطريق، ولا الدفن فيها، ولا تمكين المشرك من دخولها. ويستحب للنساء الاختلاف إليها كالرجال، وإن كان البيت أفضل وخصوصا لذوات الهيئات.
ويستحب الوقف عليها، وروى ابن بابويه (1) منعه، وتصير مسجدا بالوقف، وبقوله: جعلته مسجدا مع صلاة واحد فيه، ولو نوى المسجدية وأذن بالصلاة فيه فصلي فظاهر الشيخ (2) صيرورته مسجدا، ولو اتخذ في داره
Page 156
Enter a page number between 1 - 1,185