Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
الكثير، ويكفي المرة بعد زوال العين، وروي (1) في البول مرتين فيحمل غيره عليه.
وفي إناء ولوغ الكلب المرتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أولا، فإن فقد التراب فمناسبه، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، ولا تراب في باقي أعضائه خلافا للمفيد (2)، ولا في الخنزير خلافا للخلاف (3)، والأقرب السبع فيه بالماء وفي الفأرة والخمر. ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا يصب فيه الماء ثم يحرك ويفرغ وهكذا، وإن كان إناء الخمر غير مغضور ولا مقير في الأقوى، وقيل: يكفي المرة، ويسقط العدد في الكثير، ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول.
NoteV01P125N20 درس المطهرات عشرة: الماء كما مر، والشمس إذا جففت الأرض والحصر والبواري وما لا ينقل، وزالت العين لا بتجفيف الريح خلافا للمبسوط (4)، وتطهر الأرض والحجر النعل والقدم إذا زالت العين بمشي أو غيره، وفي رواية (5) بمشي خمس عشرة ذراعا، والنار ما أحالته رمادا أو دخانا أو آجرا أو خزفا عند الشيخ (6)، والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا، وفي النجس إذا استحال ملحا أو ترابا، وأدوات الاستنجاء، وإسلام الكافر، واستبراء
Page 125
Enter a page number between 1 - 1,185