Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
مطلق، ويتخير بينهما عند وجودهما.
والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة، ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والدجاج، وسؤر غير مأكول اللحم على الأقرب، ومنه الفأرة والوزعة والحية والثعلب والأرنب والمسوخ ونجسها الشيخ (1)، وولد الزنا، وما مات فيه العقرب.
ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة، فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى، وفي إزالة الخبث، فيعيد إن علم قبله ويقضي، وإن جهل فلا، ويجوز شربه للضرورة، ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب.
NoteV01P123N19 درس النجاسات عشر: البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه، أو كان طيرا على الأقوى، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد (2)، وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان أقربهما الكراهية.
والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح، أو كان علقة في البيضة أو غيرها، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر، وكذا دم البراغيث، وقيل: عفو.
والميتة من ذي النفس حل أو حرم، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة، ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه.
والكلب والخنزير ولعابهما وفروعهما، وإن كان كلب الصيد (3) لم يكف
Page 123
Enter a page number between 1 - 1,185