Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
NoteV01P118N17 درس الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف، وإلا كره الطهارة به وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة:
أحدها: الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أو لا، كانت النجاسة دما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا. وطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزله افتقر إلى كر آخر وهكذا، وكذا يطهر بالجاري، وقول ابن أبي عقيل (1): يتوقف (2) نجاسته على التغير شاذ، ولا يطهر بإتمامه كرا سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى.
وثانيها: الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومائتي رطل، أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها، ولا ينجس إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيرا محققا لا مقدرا، ويطهر بما مر، ولو تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بتموجه، وإلا نجس. ولا فرق بين مياه الحياض والآنية وغيرهما على الأصح.
فروع:
لو شك في استناد التغير إلى النجاسة فالأصل الطهارة، ولو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقى، ويطهر بإلقاء النجاسة وما يكتنفها، ولو اتصل الموضع بالكثير فإن زال (3) العين وتخلل طهر، ولو جمد الماء النجس فطهره
Page 118
Enter a page number between 1 - 1,185