Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلا لتقية، وأوجب ابن الجنيد (1) الصلاة على المستهل، ومنع الحسن (2) من وجوب الصلاة على غير البالغ، وهما متروكان.
ولا صلاة على الغائب، ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وكذا من فاته الصلاة عليه، ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف التعجيل فالأولى استحباب الصلاة. ولو نزع من لم يصل عليه صلي عليه مطلقا، وفي استحباب تكرار الصلاة عليه هنا نظر، ويصلى على المرجوم، والغال من الغنيمة، وقاتل نفسه، والمقتول لترك الصلاة لا مستحلا، وقاطع الطريق. وتستحب الصلاة على من نقص عن ست (3) إذا ولد حيا.
والأولى بها الأحق بالإرث، وإمام الأصل أولى مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الولي. وقال الشيخ (4): الأب أولى، ثم الولد، ثم النافلة، ثم الجد للأب، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال. وقال ابن الجنيد (5): الجد، ثم الأب، ثم الولد، وجعل الموصى إليه أولى. ولو تساوى الأولياء قدم الأقرأ فالأفقه فالأسن، وتقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور، ولو لم يكن الولي أهلا لها استناب وكذا يجوز لو كان أهلا، ولو كان الولي صغيرا فالكبير، ولو لم يكن فالحاكم. وليست الجماعة شرطا ولا العدد.
NoteV01P112N14 درس يجب فيها الاستقبال، وستر العورة، وجعل رأس الميت عن يمين المصلي
Page 112
Enter a page number between 1 - 1,185