187

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة.

ويجب القضاء على كل تارك مع تكليفه وإسلامه، ولا يقضي المخالف صومه لو استبصر، ولو أغمي عليه بفعله قضى كالسكران، ولو لم يعلم فأداه التناول إلى الإغماء والسكر فلا قضاء.

ولا بد من قبول الزمان للصوم، فلا يصح صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ (1) مكة، واشترط الفاضل (2) كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية (3) مطلقة. ولو نذر هذه الأيام بطل، ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر، وقال الحسن (4) وابن الجنيد (5) والشيخ في الخلاف (6):

لا يحرم ويجزئ، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار فهو الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم.

NoteV01P272N71 درس يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا، وإن كان في النفل للرواية (7)، علما وجهلا، ويجب القضاء والكفارة على العالم إلا في الحقنة فإنه لا كفارة، وكذا لا يكفر الجاهل على الأقوى ولو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهم إباحة

Page 272