Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول، وفي الخلاف (1): يجب، وتأديبا إن تناول، ولو شك في البلوغ فلا وجوب، ولو ظن أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له. ولو وجد على ثوبه المختص منيا فالأقرب البلوغ مع إمكانه، ولو كان مشتركا فلا، ولو اشترك بين صبيين فأحدهما بالغ فالأولى تعبدهما.
ولا يجب على المجنون، ويسقط بعروضه وإن كان بسبب المكلف، ولا تمرين في حقه. ولا على المغمى عليه، ولا يقضي بسبق النية وإفطاره ومداواته بالمفطر خلافا للمبسوط (2)، وقال المفيد رحمه الله (3): يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ. ولا يصح من السكران وإن وجب عليه.
والنائم بحكم الصائم مع سبق النية أو انتباهه قبل الزوال وتجديدها، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له، وفي المبسوط (4): يصح كلها مع سبق النية، بناء على إجزاء النية للأيام. والكافر يجب عليه ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما، وفي المبسوط (5): لو أسلم قبل الزوال أمسك، ورواية العيص (6) تدفعه، ولو ارتد المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم وإن عاد خلافا للمبسوط (7) والمعتبر (8).
ولا على المسافر حيث يجب القصر، ولا يصح منه صوم رمضان وإن نذره، ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيد بالسفر فصامه عنه، فظاهر
Page 269
Enter a page number between 1 - 1,185