Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويعتبر في الأصناف الإيمان لا العدالة على الأقوى، وفي المسكين وابن السبيل ما مر، وفي اعتبار فقر اليتيم نظر، ولم يعتبره الشيخ (1) وابن إدريس (2)، وكذا في اعتبار تعميم الأصناف، وأما (3) الأشخاص فيعم الحاضر.
ولا يجوز النقل إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق كالزكاة، ومع وجود الإمام يصرف الكل إليه، فيعطي الجميع كفايتهم والفاضل له والمعوز عليه، وأنكره ابن إدريس (4).
وفي غيبته قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرية وفقراء الإمامية مستحبا أو يوصى به، والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم، والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والايصاء وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وغرمهم ومهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر، وفي وجوبه نظر، والأقرب أن له الحمل مع وجود المستحق لطلب المساواة بين المستحقين، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب.
وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم، وولد فاطمة عليها السلام على الباقين، ولا يتجاوز بالإعطاء مؤونة السنة وقضاء الدين، ويجوز المقاصة بالخمس للحي والميت على الأقوى، لأن جهة الغرم أقوى من جهة المسكنة والتكفين به.
ومصرف المختلط بالحرام والمعدن والركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة.
والأنفال للإمام عليه السلام، وهي الأرض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو
Page 262
Enter a page number between 1 - 1,185