Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولو اتجر بالمعدن أو الكنز خمس ربحهما بعد المؤونة.
السابع: كل ما أخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا دفعة أو دفعات أعرض أولا (1)، وكذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو (2) كان بغير غوص فالأقرب أنه معدن. وصيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصح، وفي قول لا خمس فيه، وفي وجه من الغوص، وألحق ابن الجنيد (3) النفل من الغنائم، وقال الشيخ (4):
لا خمس فيه.
NoteV01P261N69 درس مستحق الخمس الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب، فهو بينه وبينهم نصفين، وفي رواية ربعي (5) له خمس الخمس والباقي لهم، وفي أخرى (6) له الثلث، وظاهر ابن الجنيد (7) أن سهم الله يليه الإمام، وسهم الرسول صلى الله عليه وآله للأقرب إليه، وسهم ذوي القربى لهم، ونصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية أولي القربى ومواليهم المعتقين، وهو شاذ، وأعطى المرتضى (8) المنسوب بأمه، والمفيد (9) وابن الجنيد (10) بني المطلب.
Page 261
Enter a page number between 1 - 1,185