Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
استحبت كالقريب والضيف ولو كان كافرا. ولو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلف بالفطرة، ولو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس (1)، ولو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها، ولو أيسر الصغير فلا زكاة إلا أن يعوله الأب تبرعا، وأوجبها الشيخ (2) على الأب.
وتجب فطرة خادم الزوجة والولد والأب مع الزمانة، ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه، وإلا فعلى المالك، إلا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة، ولو تبعضت الحرية وجبت بالنسبة، وللشيخ (3) قول بعدم الوجوب عليهما، وتجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البراج (4)، لا عن المطلق إلا مع العيلولة، وفي مرفوعة محمد بن يحيى (5) تجب عن المكاتب وما أغلق عليه بابه.
فروع خمسة:
الأول: لو مات المولى قبل الهلال وعليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ (6)، بناء على أن التركة لم تنتقل إلى الوارث.
الثاني: لو أوصي له بعبد وقبل بعد الهلال، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال، وفي المبسوط (7): لا زكاة على أحد.
Page 249
Enter a page number between 1 - 1,185