Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
إلى بلد آخر.
ويستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها، وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها، ووسم النعم في القوي الظاهر، كالفخذ في الإبل والبقر، وأصول الآذان في الغنم، ويكتب في الميسم اسم الله وأنها زكاة أو صدقة أو جزية.
ويجب على الإمام بعث عامل إلى كل بلد، ويراعى فيه البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والفقه في الزكاة، وأن لا يكون هاشميا ولا عبدا على الأقوى، ولو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء، ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل الجواز، وكذا لو تطوع بها بغير سهم.
ولو فرقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل، وكذا لو فرقها المالك بنفسه على الأصناف، وتسقط مع الغيبة أيضا إلا مع تمكن الفقيه من نصبه، وسهم المؤلفة إلا مع وجوب الجهاد، ولا يسقط سهم سبيل الله، ولو قصرناه على الجهاد كان تابعا له. ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميين، وكرهه ابن الجنيد (1)، وإلى بني المطلب خلافا للمفيد (2).
NoteV01P248N68 درس تجب زكاة الفطرة عند هلال شوال على البالغ العاقل الحر غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى، ولا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد (3)، وتجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع.
ويجب إخراجها عن عياله، وجبت نفقتهم كالزوجة والعمودين والرقيق، أو
Page 248
Enter a page number between 1 - 1,185