Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
جواز أخذه كواحد منهم، إلا أن يعين له قوما. ويكره إعادة الزكاة إلى ماله، ولو عادت بملك قهري كالإرث فلا بأس، وكذا لو اضطر إليها.
NoteV01P245N66 درس يجب دفع الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق المالية، وهل يأثم؟ الأقرب نعم، إلا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، وروي (1) جواز تأخيرها شهرا أو شهرين، وحمل على العذر.
ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروي (2) جوازه بأربعة أشهر وبسبعة أشهر وفي (3) أول السنة، وقال الحسن (4): يقدم من ثلث السنة، وحمل على القرض، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، ولو استغنى بها احتسب (5) وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثم يعيدها إليه، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها.
وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها، ولو تم بها النصاب سقط الوجوب، خلافا للشيخ (6) مع بقاء العين، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتصلة على الأقرب، بل له إعطاء القيمة يوم القبض، وقال الشيخ (7): تؤخذ منه الزيادة لأنه إنما
Page 245
Enter a page number between 1 - 1,185