Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي الانفراد، ولو سلم لا لعذر عمدا فهو مفارق، وإن نوى الانفراد حيث يمكن فلا إثم، ويومئ الإمام المسبوق بالتسليم، وروي (1) أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم. ولو علم نجاسة على الإمام، أو علمت المؤتمة عتق من أمتها مع كشف رأسها، ففي جواز الاقتداء نظر. ولو امتلأت الصفوف جاز وقوف المأموم على (2) جانبي الإمام، واليمين أفضل.
ولا ينبغي ترك الجماعة إلا لعذر عام كالمطر أو خاص كالمرض، فيصلي في منزله جماعة إن أمكن، ولو رجا زوال العذر وإدراك الجماعة استحب التأخير، ويستحب للإمام التعجيل في الحضور، وقيل: يتوسط، ولو علم تأخير المأمومين جاز التربص ما لم يخرج وقت الفضيلة، وكذا يتأخر المأموم لو تأخر الإمام، ولا يجعلا ذلك عادة. ويستحب حضور جماعة العامة كالخاصة بل أفضل، فقد روي (3) من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فيه ويتأكد مع المجاورة، ويقرأ في الجهرية سرا ولو مثل حديث النفس، ويسقط لو فجأه ركوعهم (4)، فيتم فيه إن أمكن وإلا سقط.
وحق الاستنابة للإمام لو عرض له عارض، وللمأمومين لو مات أو جن أو ترك الاستنابة، ولو استناب في أثناء القراءة جاز للنائب البناء، والاستئناف أفضل. ويفتح المأموم على الإمام لو ارتج عليه، وينبهه إذا أخطأ وجوبا، فلو ترك التنبيه (5) فالأقرب صحة الصلاة، وإن تلفظ بالمتروك كان حسنا.
ولا تفوت القدوة بفوات أكثر من ركن، وإن نقص عدد المأموم فيتمه بعد
Page 224
Enter a page number between 1 - 1,185