137

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وحده جماعة يراد به الفضيلة.

وثالثها: أن لا يتقدم المأموم على الإمام بعقبه، ولا عبرة بمسجده، إلا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.

ورابعها: نية الاقتداء بعد نية الإمام، ولا يجزئ معها على الأصح فيقطعها بتسليمة ثم يستأنف، ولا يشترط في انعقادها نية الإمامة إلا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة.

وخامسها: تعيين الإمام، فلو كان بين يديه اثنان ونوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.

وسادسها: وحدة الإمام، فلو اقتدى بالمتعدد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأول.

وسابعها: أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطى، وقيل: بشبر، ولا حجر (1) في الأرض المنحدرة، وعلو المأموم جائز بالمعتد.

وثامنها: مراعاة القرب بين الإمام والمأموم وبين الصفوف، والمحكم العرف، ويظهر من الشيخ (2) جواز ثلاثمائة ذراع، ومن الحلبي (3) التقدير بما لا يتخطى، وهو مروي (4) ويحمل على الندب، ولو تكثرت الصفوف فلا حد للبعد إلا أن يؤدي إلى التأخر المخرج عن اسم الاقتداء.

فرع:

لو انتهت صلاة الصفوف المتوسطة قبل المتأخرة انتقلوا إلى حد القرب، ولو

Page 220