127

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

بقي الوقت على الأقرب.

ثم إن كان قد خفي عنه الجدار (1) والأذان قبل القصد اكتفى بالضرب، وإلا اشترط خفاؤهما، ولا يكفي خفاء أحدهما على الأقرب ، وكذا في رجوعه، وقال علي بن بابويه (2): يكفي الخروج من منزله فيقصر حتى يعود إليه، ولا عبرة بالأعلام والأسوار.

أما البلد العظيم فالأقرب اعتبار محلته، والبدوي يعتبر حلته، والمنزل المرتفع أو المنخفض (3) يقدر فيه التساوي، ولو ترخص قبله أعاد وإن كان جاهلا، وفي الكفارة لو أفطر جاهلا خلاف، أقربه نفيها.

الرابع: كون السفر سائغا، فلا يقصر العاصي (4)، كالآبق، وتارك وقوف عرفة، أو الجمعة مع وجوبه عليه، وسالك المخوف مع ظن العطب، والمتصيد لهوا وبطرا. والمشهور أن صيد التجارة يقصر فيه الصوم خاصة، أما الصيد للحاجة فيقصر مطلقا. والعاصي في غايته لا يقصر، ولو كانت الغاية مباحة وعصى فيه قصر، ويقصر في سفر النزهة إذا لم يشتمل على غاية محرمة مقصودة.

الخامس: بقاء القصد، فلو عزم في أثناء المسافة إقامة عشرة (5) أتم حينئذ، ولو كان ذلك في ابتداء سفره اعتبرت المسافة إلى موضع العزم، ولو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلى تماما اشترط مسافة أخرى. وينقطع السفر أيضا بأن يمضي عليه في مصر ثلاثون يوما وإن بقي العزم الجازم أو تردد.

ولو رجع عن نية الإقامة وقد صلى على (6) التمام أتم ما دام مقيما وإلا

Page 210