Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
والظان يتبع ظنه وإن كان في الأوليين، ويظهر من ابن إدريس (1) تخصيصه بالأخيرتين، ولا يبطل الشك في أفعال الأوليين على الأصح، ونقل الشيخ (2) البطلان، وفي النهاية (3): تبطل بالشك في الركوع منهما.
ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد (4) للسهو وإن كانت من الأوليين، وقال في التهذيب (5): تبطل الصلاة فيهما، وظاهر الحسن (6) البطلان وإن كان من الأخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس (7)، ولا تقضى السجدة المنسية في أثناء الصلاة خلافا لعلي بن بابويه (8) حيث قال: تقضى السجدة من ركعة في تاليتها.
ولا تبطل زيادة السجدة سهوا خلافا للحسن (9) والحلبي (10)، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس (11) مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.
NoteV01P201N52 درس لو شك في عدد الأوليين بطلت الصلاة، وقال علي بن بابويه (12): إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من قيام وركعتين من
Page 201
Enter a page number between 1 - 1,185