118

The Lessons in the Jurisprudence of the Imami

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

والظان يتبع ظنه وإن كان في الأوليين، ويظهر من ابن إدريس (1) تخصيصه بالأخيرتين، ولا يبطل الشك في أفعال الأوليين على الأصح، ونقل الشيخ (2) البطلان، وفي النهاية (3): تبطل بالشك في الركوع منهما.

ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة ويسجد (4) للسهو وإن كانت من الأوليين، وقال في التهذيب (5): تبطل الصلاة فيهما، وظاهر الحسن (6) البطلان وإن كان من الأخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس (7)، ولا تقضى السجدة المنسية في أثناء الصلاة خلافا لعلي بن بابويه (8) حيث قال: تقضى السجدة من ركعة في تاليتها.

ولا تبطل زيادة السجدة سهوا خلافا للحسن (9) والحلبي (10)، ولا بنسيان سجدتين إذا ذكر بعد قيامه ولما يركع خلافا لابن إدريس (11) مع موافقته على تدارك السجدة الواحدة إذا لم يركع.

NoteV01P201N52 درس لو شك في عدد الأوليين بطلت الصلاة، وقال علي بن بابويه (12): إذا شك بين الواحدة والاثنين والثلاث والأربع صلى ركعة من قيام وركعتين من

Page 201