Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
فرع:
لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.
NoteV01P192N48 درس تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها تصلى ندبا جماعة وفرادى، (ومنع أبو الصلاح (1) من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب] (2) وكذا لو فاتت مع الإمام، وظاهر الحسن (3) والصدوق (4) سقوطها بفوات الإمام، لصحيحة (5) محمد بن مسلم (6) عن أحدهما عليه السلام، وقال علي بن بابويه (7) وابن الجنيد (8): يصلي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا، لما روي (9) عن علي عليه السلام من فاتته فليصل أربعا، ثم ابن بابويه (10) يجعلها بتسليمة، وابن الجنيد (11) بتسليمتين.
ويشترط فيها الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا. ولا تقضى مع الفوات وجوبا، وجوزه الشيخ (12)، واستحبه ابن إدريس (13)، وفصل ابن حمزة (14) بقضاء مستمع
Page 192
Enter a page number between 1 - 1,185