Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
المكلف والمرأة على الأصح.
ويجب الحضور على من بعد بفرسخين (1) فناقصا أو صلاها (2) في منزله إن اجتمعت الشرائط وبعد بفرسخ، وإلا تعين الحضور. والإسلام شرط في الصحة لا الوجوب، والعقل شرط فيهما، ويصح من المميز.
واجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصح، واتحاد الجمعة في فرسخ، فلو تعددتا واقترنتا بطلتا، وإن سبقت وتعينت صحت، وصلت اللاحقة الظهر، ولو لم يتعين صليا الظهر، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصح مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج.
ونية الاقتداء فلا يقع فرادى، والأقرب وجوب نية الإمامة هنا وفي كل ما يجب الاجتماع فيه، وتقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما ولا تكفي الواحدة، ويجب قيام الخطيب مع القدرة، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى، وفي الثانية كذلك، ويصلي على أئمة المسلمين، ويستغفر فيهما (3) للمؤمنين والمؤمنات.
ويجب الجلوس بينهما على الأقوى، وإيقاعهما بعد الزوال، والمروي (4) جوازهما قبله، والطهارة من الخبث (5) فيهما على الأقوى، وفي المعتبر (6): لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر. والأولى وجوب الإصغاء، ويحرم الكلام في أثنائهما إلا بعدهما، وحرم المرتضى (7) فيهما كل ما يحرم في الصلاة.
Page 187
Enter a page number between 1 - 1,185