34

Al-durūs al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-sāda al-shāfiʿiyya

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

Publisher

مطبعة الاستقامة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1352 AH

وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد.

أقسام الماء

ثم الماء أربعة أقسام: الأول الطاهر في نفسه المطهر لغيره الذي لا يكره استعماله وهو الماء المطلق، والثاني: الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، ومنه الماء الذي تغير بمخالط طاهر كا الورد، والثالث: الطاهر في نفسه المطهر لغيره الذي يكره استعماله وهو الماء المشمس، والرابع: النجس وهو الماء القليل الذي خلت فيه نجاسة أو الكثير المتغير بنجس، والقليل: ما كان دون قلتين (والقلتان عبارة عن ١٤٨ أقّة تقريبا، أو مقدار ما تسعه بركة ماء طولها ذراع وربع وعرضها وعمقها كذلك).

الإيضاح

يا بني، قد عرفت ما لله تعالى في عنقك من مكارم ونعم، والعقل يقضي

34