Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Fuqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Genres
وعدم اشتراط محاذاة الجنازة، ولا قضاء لها، نعم لو لم يصل على الميت، صلى على قبره مطلقا (1).
وإذا كانت مستحبة (2)، نوى الندب.
ويصح- حينئذ- من مشغول الذمة بالفريضة.
ولو لم يكن للميت ولي، فالحاكم.
ويجب فيها ما عين من زمان، أو مكان، أو هيئة مشروعة، أو عدد مشروع (3).
ولو أطلق نذر الصلاة، وجب ركعة، وقيل: ركعتان، وهو أحوط.
ولو نذر خمسا، انعقد وصلى أحد الهيآت المشروعة (4).
ولو لم يعين مكانا ولا زمانا، تخير.
ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة- فيعصي (5) لو أخر حينئذ، وتجب الكفارة في ماله، ويقضي الولي- ولا مع الظن القضاء خاصة.
ويعتبر فيها- زيادة (6) عن المنذور- ما يعتبر في اليومية.
Page 40