Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Fuqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Genres
كخوف غوره، أو مباحا خاصة، كالغسل من غير الإناء، أو مستحبا لغير الوضوء، كالأكل والاستنجاء، لم يجز تقديم النية حينئذ.
والنية عند هذه الأفعال، كالواجب المخير، فينوي الوجوب في أي محل فعلها (1)، وكذا حكم نية الأغسال أجمع.
، وهو واجب وندب.
إما بأصل الشرع وهو ستة:
غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، وغسل الميت، ومسه بعد برده من غسله.
أو لا بأصل الشرع، فبالنذر، أو العهد، أو اليمين.
منه، ما يجب لنفسه قطعا، وهو غسل الميت، قاله فخر المحققين (2)، ولقائل أن يقول: إنه (3) لغيره من الأفعال المشروطة به، وإن كانت واجبة على غير محل الغسل.
ومنه، ما هو واجب لغيره قطعا، وهو الأغسال الباقية ما عدا غسل الجنابة.
ومنه، ما هو واجب لنفسه، على خلاف، وهو غسل الجنابة، فإن الفاضل حكم في تحريره (4) بوجوبه لنفسه، والشهيد جزم في كتبه (5) بوجوبه لغيره،
Page 11