Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-manẓūd fī maʿrifat ṣīgh al-niyyāt waʾl-īqāʿāt waʾl-ʿuqūd
Ibn Ṭayyiʾ al-Fuqʿānī (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
Genres
ثم الفعل إن كان يشترط (1) فيه رفع الحدث أو الاستباحة- كالصلاة المندوبة- نوى ذلك.
وصفته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث، لندبه، قربة إلى الله. ويجوز ضمهما (2).
وإن كان لا يشترط (3) فيه ذلك، كفى في نيته ذكر السبب.
وصفته: أتوضأ لدخول المسجد، لندبه، قربة إلى الله، أتوضأ لتلاوة القرآن، لندبه، قربة إلى الله، وكذا البواقي.
ولا بد من تعينه كما ذكرنا، ولا يكفي الإطلاق- وهو أتوضأ لندبه، قربة إلى الله- لعدم ذكر الخصوصية، وإذا عين فعلا، لم يكف عن غيره.
ولو نوى رفع الحدث، كفى عن الكل، وقيل: لا بد في المندوب من الرفع حيث يمكن، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة وتعيين سببه.
ومحل النية: عند غسل يديه المستحب للوضوء، ثم عند المضمضة (4)، ثم عند الاستنشاق، ثم خلالهما، ثم عند أول جزء من أعلا الوجه مقارنة له، وتتضيق حينئذ ويستديم حكمها إلى الفراغ.
وفي تقييد غسل يديه" بالمستحب للوضوء" فائدة، هي: أنه لو كان الغسل واجبا، كإزالة النجاسة، أو حراما، كقصور الماء عنه، أو مكروها
Page 10