82

Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Publisher Location

كراتشي


فى ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والمدارس والقناطر والفقراء والمساكين وكذا الموقوف على إمام مسجد على الراجح ولو نبت الحب فى أرض لشخص معين فيملكه وتجب عليه الزكاة ولا فيما لا يقتات اختيارا كالخوخ والرمان والتين واللوز والتفاح والمشمش والأنباء والليمون فى الثمار ولكمون وحبة السوداء والفلفل فى الزرع ونصابها. خمسة أوسق والوسق ستون صاعا وهى الف وستمائة رطل بغدادى وقدرها بالوزن المستطى مائة وثلاثون منا وواجبها ما سقى بغير مؤنة كالمسقى بالمطر والانهار والعيون والثلج والبرد وما سقى بالمؤنة كالمسمى بالبقر والإبل والمكينة نصف العشر ويجب اخراجها بعد التنقية والتصفية من نحو التين (٢) وهى لغة تغليب المال بالمعاوضة لغرض الربح وشرعا تغليب المال الملوك بمعاوضة لغرض الريح مع نية التجارة عند كل تصرف ابتداء ولا تجب الزكاة فيها الا بسبعة شروط كونها عروضا كيز وسمن وحنطة ورز وحطب ونية التجارة وكون النية مقرونة بالتملك أو فى مجلس العقد وكون التملك معاوضة كشراء وأن لا تنض بنقدها الذى تقوم به آخر الحول ناقصا عن النصاب وأن لاتقصد للقنية ومضى الحول من وقت الملك فلا تجب الزكاة فى الصرف وإن بادل بجنسه وقد قال ابن سريج بشر الصيارفة أن لا زكاة عليهم ولا فيما لم ينوى به

82