Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya
Saʿīd b. Mubārak b. Muḥammad al-Ṣūrī (d. Unknown)الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Publisher Location
كراتشي
Genres
القصر (١) وَنِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ (٢) وَأَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ رَبَاعِيَّةً (٣) وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى نِهَايَتِهَا (٤) وَأَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِمُتِمٍّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ (٥)
(١) فلا قصر لجاهل به فلو رأى الناس يقصرون فقصر معهم جاهلاً لم تصح صلاته (٢) كان يقول أصلي فرض الظهر قصراً الله أكبر أو صلاة السفر أو ركعتين فلو نواه بعد الإحرام فسدت صلاته (٣) أي ظهراً أو عصراً أو عشاءً فلا تقصر المغرب والصبح كما تقدم (٤) أي الصلاة فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه في الثانية (٥) وكالمتم المشكوك في سفره وإن أتم به في جزء من صلاته كان أدركه آخر صلاته أو أحدث عقب اقتدائه به لزمه الإتمام ولو اقتدى مسافر وشك في نية القصر فنوى القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصراً لأن الظاهر من حال المسافر القصر فإن بان أنه متم أو لم يتبين حاله لزمه الإتمام ولو علق نية القصر على نية الإمام كان قال إن قصر قصرت وإلا أتممت جاز له القصر إن قصر الإمام وإن أتم أو لم يظهر ما نواه لزمه
66