59

Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Publisher Location

كراتشي

وإيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة (١)

(س) في كم وقت تكره الصلاة التي لا سبب لها؟

(ج) في خمسة أوقات (٢) عند طلوع الشمس حتى

في القيام أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ويستثنى من هذا السلام وتكبيرة الإحرام فإن نقلها عمداً مبطل للصلاة وخرج بالقول الركن الفعلي فإن نقله عمداً مبطل لها.

(١) أي يوقع المصلي ركناً فعلياً من أركان الصلاة وهو متردد في زيادته كأن يتردد في ترك الركوع أو السجود فإنه يجب عليه أن يأتي به وإن كان يحتمل أن يكون زائداً ويسجد ندباً للسهو كما إذا تردد هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد للسهو وكذا لو أدرك الإمام راكعاً وشك هل أدرك الركوع أولاً فالأصح أنه لا تحسب له الركعة لأن الأصل عدم الإدراك فيتدارك تلك الركعة بعد سلام إمامه ويسجد للسهو لأنه أتى بركعة مع احتمالها لزيادة وهذه مسألة يغفل أكثر الناس عنها فليتنبه لها أما لو تردد في الزيادة بعد الفعل كان شك في التشهد الأخير أصلى أربعاً أم خمساً فلا يندب له السجود (٢) سواء لم يكن لها سبب أصلاً أو كان لها

59