55

Al-Durar al-Muḍīʾa sharḥ al-Durūs al-Fiqhiyya

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Publisher Location

كراتشي

وبالمفطّر عَمْداً (١) وَالأَكْلُ الكَثير ناسياً (٢) وثلاث حَرَكَتِ مُتَوَالَيَات وَلَو سهواً (٣) والوثبة (٤) والضربة المفرطة (٥)

مانطق به قليلا وهو أربع كلمات عرفية عند ابن حجر وسبت عند القليوبي ومن تبعه لم يضر، أو كثيرا وهو مازاد على ذلك ضر مطلقاً.

(١) أى المقصد للصوم مع العمد والعلم بالتحريم كالأكل القليل وإدخال عود فى أذنه لشدة منافاته لها لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها. أما مع النسيان والجهل بالتحريم وقد عذر بما مر فلا تبطل به الصلاة (٢) ومثله الجاهل المعذور. والفرق بينها وبين الصوم حيث لا يضر فيه ذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة، والكثير من ذلك يقطع نظمها بخلاف الصوم (٣) أو جاهلا معذورا ولو فعل واحدة بنية الثلاث بطلت صلاته. وخرج بثلاث حركات الحركة والحركتان، وبالمتوالى غير المتوالى عرفا بحيث يعد العمل الثانى منقطعا عن الأول والثالث مقطعا عن الثانى فلا تبطل به الصلاة (٤) أى النطة لمافاتها لمنافاتها للصلاة. وكذا تحريكك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه (٥) أى المجاوزة الحد ومثلها الرفسة المفرطة

55