41

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Publisher Location

كراتشي

ستة أشياء وهى الإسلام (١) والبلوغ (٢) والعقل (٣) والنقاء من الحيض والنفاس (٤)

(١) خرج به الكافر الأصلي فلا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم تخفيفًا عليه لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أما المرتد فتجب عليه الصلاة ويجب عليه قضاؤها إن عاد إلى الإسلام تغليظًا عليه (٢) خرج به الصبي والصبية فلا تجب عليهما الصلاة لكن يؤمران بها بعد سبع سنين إن حصل التمييز بها وإلا فبعد التمييز ويضربان على تركها بعد كمال عشر سنين (٣) خرج به المجنون والمغمى عليه والسكران فلا تجب الصلاة عليهم ولا يجب عليهم قضاؤها إذا أفاقوا لكن يستحب على المعتمد وهذا إن لم يوجد منهم تعد وإلا وجب عليهم القضاء (٤) خرج به الحائض والنفساء فلا تجب الصلاة عليها ولا القضاء بل يحرم عليهما القضاء عند ابن حجر وينعقد نفلا بلا ثواب عند الرملي

41